أقرت الحكومة، من خلال تعليمة وزارية مشتركة بين الوزارة الأولى ووزارة المالية، صرف تعويض التوثيق شهريا لفائدة فئات من الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، على أن يسري القرار بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2025.
وحسب مضمون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6، المؤرخة في 10 أوت الجاري، فإن هذه الأخيرة جاءت لتحدّد المبلغ الجزافي لتعويض التوثيق الموجه لهذه الفئات، وفق ما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-408 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرخ في نفس التاريخ، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التذكير بأن المراسيم التنفيذية السابقة الخاصة بالأنظمة التعويضية لهذه الأسلاك، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرخ في 5 ماي 2011، والمرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرخ في التاريخ نفسه، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 24 ماي 2011، كانت قد حددت مبلغ تعويض التوثيق لكل رتبة، غير أن التعديلات التي مست هذه النصوص عبر المراسيم التنفيذية رقم 24-415 و24-416 و24-417 المؤرخة في 28 ديسمبر 2024، لم تشمل تعديل هذا المبلغ.
وبناء على ذلك، وفي انتظار مراجعة المراسيم التنفيذية المؤسسة للأنظمة التعويضية الخاصة بهذه الأسلاك، فإن الموظفين المعنيين ببعض الرتب المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية رقم 24-408 و24-410، سيستفيدون من تعويض التوثيق الذي يُصرف شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة، على أن يسري مفعوله اعتبارا من أول جانفي 2025، وهو تاريخ بدء تنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة التعويضية أي بأثر رجعي.
ويشمل القرار أسلاك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، والأطباء العامين في الصحة العمومية، وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، حيث سيحصلون على مبالغ التوثيق المحددة لكل رتبة، ضمن مسعى الحكومة لتكريس نظام تعويضي متكامل ومنسجم مع القوانين الأساسية المعدلة.
وأوضحت التعليمة أنّ قائمة المستفيدين من تعويض التوثيق تشمل الرتب المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية ذات الصلة، وهي طبيب أسنان مفتش، طبيب أسنان مفتش رئيس، ممارس طبي متخصص خارج الصنف، طبيب عام خارج الصنف، صيدلي عام من الدرجة الأولى، صيدلي عام من الدرجة الثانية، صيدلي عام خارج الصنف، طبيب أسنان عام، طبيب أسنان عام رئيس، وطبيب أسنان خارج الصنف، ويصرف هذا التعويض وفق المبالغ الجزافية المحددة، ابتداء من أول جانفي 2025 أي مع تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الخاصة بالأنظمة التعويضية التي تدخل حيز التنفيذ.
