جر امتناع سيدة مطلقة وشقيقها بتسليم أطفالها الثلاثة لوالدهم تطبيقا لحق الزيارة. الممنوحة له بموجب حكم قضائي للمتابعة القضائية أمام محكمة الشراقة. بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها شخص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. بخصوص امتناع طليقته وشقيقها في تسليم الأطفال. خلال يوم الزيارة الممنوح له بموجب أمر قضائي بعد صدور الحكم الطلاق بينهما. والذي منحها حق الحضانة فيما منحه حق الزيارة.
حيث أكّد الضحية أنه تنقل أكثر من مرة في الموعد المحدد لتسلم أبنائه، لكنه يتفاجأ بعدم وجود أي رد منها أو من عائلتها ولم يجد طريقة للتواصل معهم لتسليمهم. أنه منح اثنان من أبنائه هواتف للتواصل معهم، لكن سحبت منهما.
وأكد أنه تعرض للتعنيف خلال معاينة قام بها مرفوقا بمحضر قضائي من قبل شقيقها. وتم تحرير محضر عدم الامتناع وتقييد الشكوى ضدهما.
المتهمة وشقيقها انكرا خلال محاكمتهما بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية. وأكدا أنهما لم يمانعا من تسليم الأطفال لوالدهم، وأكدا أن الضحية يقوم بافتعال فوضى أمام الجيران في كل مرة يقصد منزلهم العائلي لأخذ أولاده، إلى حد أصبح الأولاد يرفضون الذهاب معه.
كما أكد المتهم أنه غالبا ما يكون غائبا عن المنزل وأن الفوضى يعلمون بأمرها من الجيران. وأن بيوم الوقائع عاد صدفة للمنزل ليتفاجأ بطليق شقيقته أمام المنزل رفقة صديقيه، قاموا عمدا بتحطيم مركبته مما جعله يتوجه لمركز الدرك الوطني وتقييد شكوى ناكرا نشوب أي شجار معه سابقا، وأنه لم يمانع زيارته لأولاده.
هذا وقد أكد دفاع المتهمان أن أركان تهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية غير قائمة في حق موكلاه ، وأن القضية كيدية، وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
